الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

87

أنوار الفقاهة ( كتاب الخمس والأنفال )

2 - المعادن المعروف بين الأصحاب بل بين علماء الإسلام جميعا وجوب الخمس في المعادن في الجملة انما الكلام في خصوصياتها . قال شيخ الطائفة في الخلاف : « المعادن كلها يجب فيها الخمس من الذهب والفضة والحديد والصفر والنحاس والرصاص ونحوها مما ينطبع ومما لا ينطبع كالياقوت والزبرجد والفيروزج ونحوها وكذا القير والمومياء والملح والزجاج وغيره . وقال الشافعي لا يجب في المعادن شيء الا الذهب والفضة . . . ثم نقل عن أبي حنيفة الوجوب في خصوص ما ينطبع مثل الحديد وغيره ثم قال دليلنا اجماع الفرقة واخبارهم » . « 1 » وقال المحقق في المعتبر : « الثاني ( مما يجب فيه الخمس ) المعادن وهي كل ما استخرج من الأرض مما كان فيه وهو مشتق من عدن بالمكان إذا قام فيه ومنه جنات عدن والخمس فيها واجب على اختلافها منطبعة كانت أو غير منطبعة أو المائعة كالنفط والغاز والكبريت ثم استدل لصدق الغنيمة عليها ودخولها في عنوان الركاز فيما روى عنه صلى اللّه عليه وآله وسلم في الركاز الخمس وما روى من

--> ( 1 ) - الخلاف ، كتاب الزكاة ، المسألة 137 .